|
 |
التشريع الجزائري |
 |
|
|
|
|
| |
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتعلق
بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.
|
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 (1 و 7 و 9 و 15) و 126 و 132
منه،
- و بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و
المؤثرات العقلية الموافق عليها بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988، و المصادق عليها بموجب
المرسوم الرئاسي رقم 95-41 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995،
- و بمقتضي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 25
ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998، و المصادق عليها بموجب المرسوم
الرئاسي رقم 98-413 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998،
- و بمقتضى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية و مكافحة الإرهاب
المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة و الثلاثين المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14
يوليو سنة 1999، و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-79 المؤرخ في 4
محرم 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000،
- و بمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية
العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1999، و المصادق عليها بموجب
المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة
2000،
- و بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، و
المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422
الموافق 5 فبراير سنة 2002،
- و بمقتضي بروتوكول منع و قمع الاتجار بالأشخاص ، بخاصة النساء و الأطفال،
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من
قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، و المصادق
علية بموجب المرسوم رقم 03-417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة
2003،
- و بمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و البحر و الجو،
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من
طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، و المصادق
عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9
نوفمبر سنة 2003،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر
سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو
سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم،
- و المتضمن القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12
يوليو 1988 و المتضمن تنظيم التوثيق،
- و بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8
يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم مهنة المحضر،
- و بمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8
يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
- و بمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل
سنة 1991 و المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد،
- و بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير
سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات،
- و بمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير
سنة 1996 و المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع المتزايدة،
- و بمقتضى الأمر رقم 92-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة
1996 و المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال
من و إلى الخارج، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5
غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و
اللاسلكية،
- و بمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر
سنة 2002 و المتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- و بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 26
غشت سنة 2003 و المتعلق بالنقد و القرض،
- و بعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
|
|
|
| ||| | | |
|
|
|
|
|
 |