مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.
إن رئيس الجمهورية،

 - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 (1 و 7 و 9 و 15) و 126 و 132 منه،

 - و بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية الموافق عليها بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988، و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-41 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995،

 - و بمقتضي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998، و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-413 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998،

 - و بمقتضى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية و مكافحة الإرهاب المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة و الثلاثين المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999، و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-79 المؤرخ في 4 محرم 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000،

 - و بمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1999، و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000،

 - و بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002،

 - و بمقتضي بروتوكول منع و قمع الاتجار بالأشخاص ، بخاصة النساء و الأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000،
و المصادق علية بموجب المرسوم رقم 03-417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003،

 - و بمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و البحر و الجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، و المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003،

 - و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل و المتمم،

 - و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،

 - و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،

 - و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم،

 - و المتضمن القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو 1988 و المتضمن تنظيم التوثيق،

 - و بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991
و المتضمن تنظيم مهنة المحضر،

 - و بمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991
و المتضمن تنظيم مهنة المحاماة،

 - و بمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 و المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد،

 - و بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات،

 - و بمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 و المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع المتزايدة،

 - و بمقتضى الأمر رقم 92-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 و المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم،

 - و بمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية،

 - و بمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 و المتضمن قانون المالية لسنة 2003،

 - و بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 و المتعلق بالنقد و القرض،

 - و بعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه:

 
 

 
 

عدد الزوار:
27712





عدد الزوار:
27712


بحث Version française