مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.



الفصل الخامس

أحكام جزائية

المادة 31: يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة 50.000 دج إلى 500.000 دج

المادة 32: يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا و بسابق معرفة، عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد و بأية عقوبة تأديبية أخرى.

المادة 33: يعاقب مسيرو و أعوان الهيئات المالية الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة مالية من 200.000 دج إلى 2.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد و بأية عقوبة تأديبية أخرى.

المادة 34: يعاقب مسيرو و أعوان البنوك و المؤسسات المالية و المؤسسات المالية المشابهة الأخرى الذين يخالفون عمدا و بصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 14 من هذا القانون، بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج.

و تعاقب المؤسسات المالية المذكورة في هذه المادة بغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد.
 
 


 
 

عدد الزوار:
28567





عدد الزوار:
28567


بحث Version française