الفصل الخامس
أحكام جزائية
المادة 31: يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة
50.000 دج إلى 500.000 دج
المادة 32: يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا و بسابق معرفة، عن تحرير و/أو إرسال الإخطار
بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج، دون
الإخلال بعقوبات أشد و بأية عقوبة تأديبية أخرى.
المادة 33: يعاقب مسيرو و أعوان الهيئات المالية الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين
أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو
أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة مالية من 200.000 دج إلى
2.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد و بأية عقوبة تأديبية أخرى.
المادة 34: يعاقب مسيرو و أعوان البنوك و المؤسسات المالية و المؤسسات المالية
المشابهة الأخرى الذين يخالفون عمدا و بصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض
الأموال و تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 14 من هذا
القانون، بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج.
و تعاقب المؤسسات المالية المذكورة في هذه المادة بغرامة من 1.000.000 دج إلى
5.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد.
|