مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.



الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: فضلا عن الأحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.

المادة 2: يعتبر تبييضا للأموال:

أ- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله.

ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها و حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

ج- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية.

د- المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها
و المساعدة أو التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء المشورة بشأنه.

المادة 3: تعتبر جريمة تمويل الإرهاب، في مفهوم هذا القانون، كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، و بشكل غير مشروع و بإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنصوص و المعاقب عليها بالمواد من 87 مكرر إلى 10 من قانون العقوبات.

المادة 4: يقصد بمفهوم هذا القانون بما يأتي:

 - "الأموال": أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، لا سيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأية وسيلة كانت، و الوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، و التي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها بما في ذلك الائتمانات المصرفية، و شيكات السفر و الشيكات المصرفية و الحوالات
و الأسهم و الأوراق المالية و السندات و الكمبيالات و خطابات الإعتماد.

 - "جريمة أصلية": أية جريمة، حتى و لو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على أموال حسب ما ينص عليه هذا القانون.

 - "خاضع": الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة.

- "الهيئة المتخصصة": خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

المادة 5: لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب، إلا إذا كانت الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه و في القانون الجزائري.
 
 


 
 

عدد الزوار:
27748





عدد الزوار:
27748


بحث Version française