الفصل الرابع
التعاون الدولي
المادة 25: يمكن الهـيئة المتخصصة أن تطلع هيئـات الدول الأخرى التي تمـارس مهـام
مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليـات التي يبدو أنها تهدف إلى
تبييض الأمـوال أو تمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل.
المادة 26: يتم التعاون و تبادل المعلومات المذكورة في المادة 25 أعلاه، في إطار
احترام الاتفاقيات الدولية و الأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية
الحياة الخاصة و تبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة أن تكون الهيئات الأجنبية
المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المختصة.
المادة 27: في إطار مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، يمكن بنك الجزائر و
اللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك و المؤسسات
المالية في الدول الأخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل، و بشرط أن تكون هذه الهيئات
خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر.
المادة 28: لا يمكن تبليغ المعلومات إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس
نفس الوثائق، أو إذا كان هذا التبليغ من شأنه أن يمس بالسيادة و الأمن الوطنيين أو
النظام العام و المصالح الأساسية للجزائر.
المادة 29: يتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية و الأجنبية خلال
التحقيقات و المتابعات و الإجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الأموال و تمويل
الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل و في إطار احترام الاتفاقيات الثنائية و
المتعددة الأطراف المطبقة في هذا المجال و المصادق عليها من قبل الجزائر طبقا
للتشريع الداخلي.
المادة 30: يمكن أن يتضمن التعاون القضائي، طلبات التحقيق و الإنابات القضائية
الدولية و تسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون، و كذا البحث و حجز العائدات
المتحصلة من تبييض الأموال و تلك الموجهة إلى تمويل الإرهاب قصد مصادرتها دون
الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
|