الفصل الثالث
الاستكشاف
المادة 15: تضطلع الهـيئة المتخصصة بتحليل و معالجة المعلومات التي ترد إليها من
قبل السلطات المؤهلة، و كذلك الإخطارات بالشبهة التي يخضع لها الأشخاص و الهيئات
المذكورة في المادة 19 أدناه.
تكتسي المعلومات المبلغة إلى الهيئة المتخصصة طابعا سريا، و لا يجوز استعمالها
لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 16: تسلم الهيئة المتخصصة وصل الإخطار بالشبهة و تقوم بجمع كل المعلومات و
البيانات التي تسمع باكتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع
الإخطار، و تقوم بإرسال الملف لوكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون، في كل مرة
يحتمل فيها أن تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض الأموال أو تمويل
الإرهاب.
المادة 17: يمكن للهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية و لمدة أقصاها 72 ساعة، على
تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال
أو تمويل الإرهاب، و يسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة
المادة 18: لا يمكن الإبقاء على التدابير التحفظية التي تأمر بها الهيئة المتخصصة
بعد انقضاء مدة 72 ساعة إلا بقرار قضائي.
يمكن رئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة و بعد استطلاع رأي وكيل
الجمهورية لدى محكمة الجزائر، أن يمدد الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، أو يأمر
بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال و الحسابات و السندات موضوع الإخطار.
يمكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض.
ينفذ الأمر الذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الأصلية قبل تبليغ الطرف
المعني بالعملية.
إذا لم يتضمن الإشعار باستلام وصل الإخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليها
أعلاه، أو لم يبلغ أي قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر أو قاضي التحقيق الجاري
أمامه التحقيق عند الاقتضاء، للأشخاص و الهيئات المذكورة في المادتين 19 و 21 من
هذا القانون في أجل أقصاه 72 ساعة، فإنه يمكنهم تنفيذ العملية موضوع الإخطار.
المادة 19: يخضع لواجب الإخطار بالشبهة:
- البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر و المؤسسات المالية
المشابهة الأخرى و شركات التأمين و مكاتب الصرف و التعاضديات و الرهانات و الألعاب
و الكازينوهات.
- كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته بالاستشارة و/أو بإجراء عمليات إيداع
أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أية حركة لرؤوس الأموال، لا سيما على مستوى
المهن الحرة المنظمة و خصوصا مهن المحامين و الموثقين و محافظي البيع بالمزايدة و
خبراء المحاسبة و محافظي الحسابات و السماسرة و الوكلاء الجمركيين و أعوان الصرف و
الوسطاء في عمليات البورصة و الأعوان العقاريين و مؤسسات الفوترة و كذا تجار
الأحجار الكريمة و المعادن الثمينة و الأشياء الأثرية و التحف الفنية.
المادة 20: دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على
كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المذكورين في المادة 19 أعلاه، إبلاغ الهيئة
المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما
الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة
لتمويل الإرهاب.
و يتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى و لو تعذر تأجيل تنفيذ تلك
العمليات أو بعد إنجازها.
يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيئة
المتخصصة.
يحدد شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل استلامه عن طريق التنظيم بناء
على اقتراح من الهيئة المتخصصة.
المادة 21: ترسل مصالح الضرائب و الجمارك بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى الهيئة
المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالتحقيق و المراقبة، وجود
أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة، لا سيما الجريمة المنظمة أو
المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب.
المادة 22: لا يمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة
المتخصصة.
المادة 23: لا يمكن اتخاذ أية متابعة من أجل انتهاك السر المهني ضد الأشخاص أو
المسيرين و الأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو
قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 24: يعفى الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الخاضعون للإخطار بالشبهة و الذين
تصرفوا بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.
و يبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة، أو
انتهت المتابعات بقرارات بألا وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة.
|