مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.



الفصل الثاني

الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب

المادة 6: يجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع و عن طريق القنوات البنكية و المالية.

تحدد كيفيات تطبيق هذة المادة عن طريق التنظيم.

المادة 7: يجب على البنوك و المؤسسات المالية المتشابهة الأخرى أن تتأكد من هوية و عنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أي علاقة عمل أخرى.

يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية، سارية الصلاحية متضمنة للصورة، و من عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.

و يتعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة.

يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي و أية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده و بأن له وجودا فعليا أثناء إثبات شخصيته.

و يتعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة.
و يجب تحيين المعلومات المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة سنويا و عند كل تغيير لها.

يتعين على كل الوكلاء و المستخدمين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا، فضلا عن الوثائق المذكورة أعلاه، التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين.

المادة 8: يتم إثبات شخصية الزبائن غير الاعتياديين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

المادة 9: في حالة عدم تأكد البنوك و المؤسسات المالية و المؤسسات المالية المتشابهة الأخرى، من أن الزبون يتصرف لحسابه الخاص، يتعين عليها أن تستعلم بكل الطرق القانونية من هوية الآمر بالعملية الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابه.

المادة 10: إذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع، يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أو المؤسسات المالية المتشابهة الأخرى الاستعلام حول مصدر الأموال و وجهتها و كذا محل العملية و هوية المتعاملين الاقتصاديين.
يحرر تقرير سري و يحفظ دون الإخلال بتطبيق المواد من 15 إلى 22 من هذا القانون

المادة 11: يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك و المؤسسات المالية و فروعها و المساهمات أو في إطار مراقبة الوثائق، بصفة إستعجالية، تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه.

المادة 12: تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها، إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة المذكورة في المادة 20 أدناه، و يمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه و المطالبة بالاطلاع عليه.

تسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر البنوك و المؤسسات المالية على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، و الوقاية منها.

المادة 13: يجب أن يتم إخطار الهيئة المتخصصة بنتائج الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفية.

المادة 14: يتعين على البنوك و المؤسسات المالية أو المؤسسات المالية المتشابهة الأخرى، الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها و جعلها في متناول السلطات المختصة:

 1- الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن و عناوينهم خلال فترة خمس (5) سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل.

 2- الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس (5) سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية.
 
 


 
 

عدد الزوار:
27797





عدد الزوار:
27797


بحث Version française