|
|
التشريع الجزائري |
|
|
|
|
|
| |
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلق
بالوقاية من الفساد و مكافحته.
|
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122-7 و 126 و 132 منه،
- و بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية
العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2003 المصادق عليها بتحفظ
بالمرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ابريل سنة 2004،
- و بمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة
1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
- و بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6
سبتمبر سنة 2004 و المتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- و بمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6
سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة
1966 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةّّّّّّ، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر
سنة 1975 و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر
سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو
سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة
1984 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة
1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة
1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من
و إلى الخارج، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة
1997 و المتعلق بالتصريح بالممتلكات.
- و بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26
غشت سنة 2003 و المتعلق بالنقد و القرض.
- و بمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6
فبراير سنة 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.
- و بعد رأي مجلس الدولة،
- و بعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الأتي نصه:
|
|
|
| ||| | | |
|
|
|
|
|
|