مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد
و مكافحته.



البـاب الثالث

الهـيئة الوطـنية من الفسـاد و مكـافحته

إنشـاء هـيئة الوقـاية من الفسـاد و مكـافحته

المادة 17: تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد و مكافحته، قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد.

النظـام القانـوني للهـيئة

المادة 18: الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية.

تحديد تشكيلة الهيئة و تنظيمها و كيفية سيرها عن طريق التنظيم.

اسـتقلالية الهـيئة

المـادة 19: تضمن استقلالية الهيئة بوجه خاص عن طريق اتخاذ تدابير الآتية:

 1- قيام الأعضاء و الموظفين التابعين للهيئة المؤهلين للاطلاع على معلومات شخصية و عموما على أية معلومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل استلام مهامهم.

تحديد صيغة اليمين عن طريق التنظيم.

 2- تزويد الهيئة بالوسائل البشرية و المادية اللازمة لتأدية مهامها.

 3- التكوين المناسب و العالي المستوى لمستخدميها.

 4- ضمان أمن و حماية أعضاء و موظفي الهيئة من كل أشكال الضغط أو التهريب أو التهديد أو الإهانة و الشتم أو الاعتداء مهما يكن نوعه، التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم.

مهـام الهـيئة

المـادة 20: تكلف الهيئة لا سيما بالمهام الآتية:

 1- اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسيد مبادئ دولة القانون و تعكس النزاهة و الشافية و المسؤولية في تسيير الشؤون و الأموال العمومية.

 2- تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، و اقتراح تدابير خاص منها ذات الطابع التشريعي و التنظيمي للوقاية من الفساد، و كذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية و الخاصة في إعداد قواعد
أخلاقيات المهنة.

 3- إعداد برامج تسمح بتوعية و تحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد.

 4- جمع و مركزة و استغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد و الوقاية منها، لاسيما البحث في التشريع و التنظيم و الإجراءات و الممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها.

 5- التقييم الدوري للأدوات القانونية و الإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد و مكافحته، و النظر في مدى فعاليتها.

 6- تلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية و دراسة استغلال المعلومات الواردة فيها
و السهر على حفظها، و ذلك مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه في فقرتيها 1 و 3.

 7- الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة و التحري في وقائع ذات علاقة بالفساد.

 8- ضمـان تنسيق و متابعة النشاطات و الأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقـارير الدورية و المنتظمة المدعمة بإحصائيات و تحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد و مكافحته، التي ترد إليها من القطاعات و المتدخلين المعنيين.

 9- السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، و على التعـاون مع هيئات مكـافحة الفساد على الصعيدين الوطنـي
و الدولي.

 10- الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته، و تقييمها.

تـزويد الهـيئة بالمعـلومات و الوثـائق

المـادة 21: يمكن الهيئة، في إطار ممارسة المهام المذكورة في المادة 20 أعلاه، أن تطلب من الإدارات و المؤسسات
و الهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.

كل رفض متعمد و غير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و/أو الوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون.

علاقـة الهـيئة بالسـلطة القضـائية

المـادة 22: عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، حول الملف إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.

السـر المهنـي

المـادة 23: يلتزم جميع أعضاء و موظفي الهيئة بحفظ السر المهني، و يطبق هذا الالتزام كذلك على الأشخاص الذين انتهت علاقتهم المهنية بالهيئة.

كل خرق للالتزام المذكور في الفقرة السابقة، يشكل جريمة يعاقب عليها بالعقوبة المقرر في قانون العقوبات لجريمة إفشاء السر المهني.

تقـديم التقـرير السنـوي

المـادة 24: ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن تقييما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد
و مكافحته، و كذا النقائص المعاينة و التوصيات المقترحة عند الاقتضاء.

 
 


 
 

عدد الزوار:
28726





عدد الزوار:
28726


بحث Version française