مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد
و مكافحته.



الباب الثاني

التدابير الوقائية في القطاع العام

التوظيف

المادة 3: تراعي في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الآتية:

 1- مبادئ النجاعة و الشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة و الإنصاف و الكفاءة.

 2- الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد.

 3- أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية.

 4- إعداد برامج تعليمية و تكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح و السليم لوظائفهم و إفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد.

التصريح بالممتلكات

المادة 4: قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية و الشؤون العمومية، و حماية الممتلكات العمومية، و صون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته.

يقوم الموظف باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في الوظيفة أو بداية عهدته الانتخابية.

يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول.

كما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة.

محتوى التصريح بالممتلكات

المادة 6: يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية، و أعضاء البرلمان، و رئيس المجلس الدستوري
و أعضائه، و رئيس الحكومة و أعضائها، و رئيس مجلس المحاسبة، و محافظ بنك الجزائر، و السفراء، و القناصلة،
و الولاة، أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، و ينشر محتواه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين (2) المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم مهامهم.

يكون التصريح بممتلكات رؤساء و أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أمام الهيئة، و يكون محل نشر عن طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية حسب الحالة خلال شهر.

يكون تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العموميين عن طريق التنظيم.

مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين

المادة 7: من أجل دعم مكافحة الفساد، تعمل الدولة و المجالس المنتخبة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية و كذا المؤسسات العمومية ذات النشاطات الاقتصادية، على تشجيع النزاهة و الأمانة و كذا روح المسؤولية بين موظفيها و منتخبيها، لاسيما من خلال وضع مدونات و قواعد سلوكية تحدد الإطار الذي يضمن الأداء السليم و النزيه
و الملائم للوظائف العمومية و العهدة الانتخابية.

المادة 8: يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذ تعارضت مصالحة خاصة مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد.

إبرام الصفقات العمومية

المادة 9: يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة
و على معايير موضوعية.

و يجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص:

 - علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية.

 - الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الإنتقاء.

 - معايير موضوعية و دقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.

 - ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية.

تسيير الأموال العمومية

المادة 10: تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية و المسؤولية و العقلانية في تسيير الأموال العمومية طبقا للتشريع
و التنظيم المعمول بهما، و لا سيما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة و تنفيذها.

الشفافية في التعامل مع الجمهور

المادة 11: لإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية، يتعين على المؤسسات و الإدارات و الهيئات العمومية أن تلتزم أساسا:

 - باعتماد إجراءات و قواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها و سيرها، و كيفية اتخاذ القرارات فيها.

 - بتبسيط الإجراءات الإدارية.

 - بنشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية.

 - بالرد على عرائض و شكاوي الموطنين.

 - بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن، و بتبيين طرق الطعن المعمول بها.

التدابير المتعلقة بسلك القضاة

المادة 12: لتحصين سلك القضاء ضد مخاطر الفساد، توضع قواعد لأخلاقيات المهنة وفقا للقوانين و التنظيمات
و النصوص الأخرى السارية المفعول.

في القطاع الخاص

المادة 13: تتخد تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، و النص عند الاقتضاء، على جزاءات تأديبية فعالة
و ملائمة و ردعية تترتب على مخالفتها.

و لهذا الغرض يجب أن تنص التدابير المذكورة، لا سيما على ما يلي:

 1- تعزيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف و القمع و كيانات القطاع الخاص المعنية.

 2- تعزيز وضع معايير و إجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص المعنية، بما في ذلك مدونات قواعد السلوك من أجل قيام المؤسسات و كل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطاتها بصورة عادية و نزيهة و سليمة، للوقاية من تعارض المصالح و تشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من طرف المؤسسات فيما بينها و كذا في علاقتها التعاقدية مع الدولة.

 3- تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص.

 4- الوقاية من الاستخدام السيئ للإجراءات التي تنظم كيانات القطاع الخاص.

 5- تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة.

معايير المحاسبة

المادة 14: يجب أن تساهم معايير المحاسبة و تدقيق الحسابات المعمول بها في القطاع الخاص في الوقاية من
الفساد و ذلك بمنع ما يأتي:

 1- مسك حسابات خارج الدفاتر.

 2- إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واضحة،

 3- تسجيل نفقات وهمية، أو قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.

 4- استخدام مستندات مزيفة.

 5- الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة بل انتهاء الآجال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.

مشاركة المجتمع المدني

المادة 15: يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد و مكافحته بتدابير مثل:

 - اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار و تعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.

 - اعداد برامج تعليمية و تربوية و تحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع.

 - تمكين وسائل الإعلام و الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة
و شرف و كرامة الأشخاص، و كذا مقتضيات الأمن الوطني و النظام العام و حياد القضاء.

تدابير منع تبييض الأموال

المادة 16: دعما لمكافحة الفساد يتعين على المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، أن تخضع لنظام رقابة داخلي من شأنه منع و كشف جميع أشكال تبييض الأموال و فقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
 
 


 
 

عدد الزوار:
27746





عدد الزوار:
27746


بحث Version française