مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.



الفصل الرابع

القواعد الإجرائية

المادة 32: تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 12 وما يليها من هذا القانون، بمصادرة النباتات و المواد المحجوزة التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مشروعة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 33: تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة المنشآت و التجهيزات و الأملاك المنقولة و العقارية الأخرى المستعملة أو الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب الجريمة أيا كان مالكها، إلا إذا اثبت أصحابها حسن نيتهم.

المادة 34: تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات بمصادرة الأموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصل عليها من هذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية.

المادة 35: يمكن أن تتابع و تحاكم الجهات القضائية الجزائرية كل من يرتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانون سواء كان جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر أو موجودا بها، أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، و لو خارج الإقليم الوطني، أو يكون قد ارتكب فعلا من الأفعال المكونة لأحد أركان الجريمة داخل الإقليم الجزائري حتى و إن كانت الأفعال الأخرى قد تم ارتكابها في بلدان أخرى.

المادة 36: زيادة على ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 12 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن أن يقوم المهندسون الزراعيون و مفتشو الصيدلة المؤهلون قانونا من وصايتهم، تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية، بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و معاينتها.

المادة 37: يجوز لضباط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق الابتدائي المتعلق بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و معاينتها، أن يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة 48 ساعة.

و يتعين عليهم تقديم الشخص الموقوف للنظر إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذا الأجل.

و بعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز ثلاث (3) مرات المدة الأصلية بعد فحص ملف التحقيق.

و يجوز، بصفة استثنائية، منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.

المادة 38: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما المواد 190 من 241 إلى 259 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المذكور أعلاه.

المادة 39: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



مستخرج من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 83، المؤرخ
في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004.
 
 
 
 

عدد الزوار:
27725





عدد الزوار:
27725


بحث Version française