الفصل الثاني
التدابير الوقائية و العلاجية
المادة 6: لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبي
الذي وصف لهم لإزالة التسمم و تابعوه حتى نهايته.
و لا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية
استعمالا غير مشروعا ذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة
الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم.
و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يحكم بمصادرة المواد و النباتات
المحجوزة إن اقتضى الأمر، بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب
النيابة العامة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7: يمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاع الأشخاص المتهمين
بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 2 أدناه، لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع
تدابير المراقبة الطبية و إعادة التكييف الملائم لحالتهم، إذا ثبت بواسطة خبرة طبية
متخصصة، أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.
يبقى الأمر الذي يوجب هذا العلاج نافذا، عند الاقتضاء، بعد انتهاء التحقيق، و حتى
تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.
المادة 8: يجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزم الأشخاص المذكورين في المادة 7
أعلاه، بالخضوع لعلاج إزالة التسمم و ذلك بتأكيد الأمر المنصوص عليه في ذات المادة
أعلاه، أو تمديد آثاره و تنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة أو
الاستئناف.
و في حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه و الفقرة الأولى من هذه
المادة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص عليها في
المادة 12 من هذا القانون.
المادة 9: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الأشخاص
الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم، دون الإخلال بتطبيق
المادة 7 أعلاه من جديد، عند الاقتضاء.
المادة 10: يجري علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما داخل مؤسسة
متخصصة و إما خارجيا تحت مراقبة طبية.
يعتم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القضائية بسير العلاج و نتائجه.
تحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار مشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و
وزير العدل، حافظ الأختام و الوزير المكلف بالصحة.
المادة 11: إذا أمر قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة متهما بإجراء مراقبة
طبية أو الخضوع لعلاج مزيل للتسمم، فان تنفيذ هذه الإجراءات يخضع لأحكام المواد من
7 إلى 9 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 125 مكرر 1 (الفقرة 2-7) من قانون
الإجراءات الجزائية.
|