مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.



الفصل الثاني

التدابير الوقائية و العلاجية

المادة 6: لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم
و تابعوه حتى نهايته.

و لا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروعا ذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم.

و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يحكم بمصادرة المواد و النباتات المحجوزة إن اقتضى الأمر، بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 7: يمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 2 أدناه، لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية و إعادة التكييف الملائم لحالتهم، إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة، أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.

يبقى الأمر الذي يوجب هذا العلاج نافذا، عند الاقتضاء، بعد انتهاء التحقيق، و حتى تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.

المادة 8: يجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزم الأشخاص المذكورين في المادة 7 أعلاه، بالخضوع لعلاج إزالة التسمم و ذلك بتأكيد الأمر المنصوص عليه في ذات المادة أعلاه، أو تمديد آثاره و تنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة أو الاستئناف.

و في حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه و الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 9: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم، دون الإخلال بتطبيق المادة 7 أعلاه من جديد، عند الاقتضاء.

المادة 10: يجري علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما داخل مؤسسة متخصصة و إما خارجيا تحت مراقبة طبية.

يعتم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القضائية بسير العلاج و نتائجه.

تحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار مشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير العدل، حافظ الأختام
و الوزير المكلف بالصحة.

المادة 11: إذا أمر قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة متهما بإجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج مزيل للتسمم، فان تنفيذ هذه الإجراءات يخضع لأحكام المواد من 7 إلى 9 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 125
مكرر 1 (الفقرة 2-7) من قانون الإجراءات الجزائية.
 
 


 
 

عدد الزوار:
27742





عدد الزوار:
27742


بحث Version française