مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.



الفصل الثالث

الأحكام الجزائية

المادة 12: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) و بغرامة من 5000 دج إلى 50000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من اجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.

المادة 13: يعاقب بالحبس من سنتين (02) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100000 دج إلى 500000 دج كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي.
يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.

المادة 14: يعاقب بالحبس من سنتين (02) إلى خمس (05) سنوات وبغرامة من 100000 دج إلى 200000 دج كل من يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 15: يعاقب بالحبس من خمس (05) إلى خمسة عشر (15) سنة و بغرامة من 500000 دج إلى 1000000 دج كل من:

 1- سهل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا، سواء بتوفير المحل بهذا الغرض أو بأي وسيلة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك والمسيرين والمديرين المستغلين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور، الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل هذه المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورة.
 2- وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين.

المادة 16: يعاقب بالحبس من خمس (05) إلى خمسة عشر (15) سنة و بغرامة من 500000 دج إلى 1000000 دج كل من:
 - قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية.
 - سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية.
 - حاول الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناءا على ما عرض عليه.

المادة 17: يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 5000000 دج إلى 50000000 دج كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأي صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
و يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة المرتكبة.

و يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة.

المادة 18: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتسيير او تنظيم او تمويل النشاطات المذكورة في المادة 17 أعلاه.

المادة 19: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطريقة غير مشروعة بتصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية.

المادة 20: يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب.

المادة 21: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة و إما مع علمه بان هذه السلائف أو التجهيزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض.

المادة 22: يعاقب كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة أو الجرائم المرتكبة.

المادة 23: يعاقب الشريك في الجريمة أو في كل عمل تحضيري منصوص عليه في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.

المادة 24: يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
يترتب بقوة القانون على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد المحكوم عليه إلى خارج الحدود بعد انقضاء العقوبة.

المادة 25: بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون بغرامة تعادل خمس (5) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 من هذا القانون، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 50000000 دج إلى 250000000 دج.
و في جميع الحالات، يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات.

المادة 26: لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 23 من هذا القانون:

 1)- إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة،
 2)- إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية و ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته،
 3)- إذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو استعمالها،
 4)- إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص، أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة،
 5)- إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات مواد من شانها أن تزيد في خطورتها.

المادة 27: في حالة العود، تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المنصوص عليها في القانون كما يأتي:

 - السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة،

 - السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات،

 - ضعف العقوبة المقرر لكل الجرائم الأخرى.

المادة 28: العقوبات المقررة في هذا القانون غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي:

 - عشرون (20) سنة سجنا، عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد،

 - ثلثا (2/3) العقوبة المقررة في كل الحالات.

المادة 29: في حالة الإدانة لمخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، للجهة القضائية المختصة إن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية و المدنية و العائلية من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.

 - و يجوز لها، زيادة على ذلك، الحكم بما يأتي:

 - المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،

 - المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات،

 - سحب جواز السفر و كذا سحب رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،

 - المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،

 - مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريمة أو الأشياء الناجمة عنها،

 - الغلق لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات بالنسبة للفنادق و المنازل المفروشة و مراكز الإيواء والحانات و المطاعم و النوادي و أماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون.

المادة 30: يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية بكل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

المادة 31: تخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه، المنصوص عليها من 12 إلى 17 من هذا القانون إلى النصف، إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة.
و تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 23 من هذا القانون إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
 
 


 
 

عدد الزوار:
27797





عدد الزوار:
27797


بحث Version française