الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع
الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.
المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
- المخدر: كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين
الأول و الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب
بروتوكول سنة 1972.
- المؤثرات العقلية: كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي
مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية
لسنة 1971.
- السلائف: جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد
المخدرة و المؤثرات العقلية.
- المستحضر: كل مزيج جامد أو سائل به مخدر و مؤثر عقلي.
- القنب: الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب (و لا يشمل البذور و
الأوراق غير المصحوبة بأطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كان استخدامها.
- نبات القنب: أي نبات من جنس القنب.
- خشخاش الأفيون: كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
- شجيرة الكوكا: كل نوع من أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون.
- الاستعمال غير المشروع: الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية
الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية.
- الإدمان: حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية اتجاه مخدر أو مؤثر
عقلي.
- العلاج من الإدمان: العلاج الذي يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية أو
التبعية النفسية الجسمانية اتجاه مخدر او مؤثر عقلي.
- الزراعة: يقصد بها زراعة خشخاش الأفيون، و جنبة الكوكا، و نبتة القنب.
- الإنتاج: عملية تتمثل في فصل الأفيون و أوراق الكوكا و القنب و راتينج
القنب عن نباتاتها.
- الصنع: جميع العمليات، غيرالانتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات و
المؤثرات العقلية و تشمل التنقية و تحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى.
- التصدير و الاستيراد: النقل المادي للمخدرات و / أو المؤثرات العقلية من دولة
إلى دولة أخرى.
- النقل: نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان
إلى آخر أو عن طريق العبور.
- دولة العبور: الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المواد غير المشروعة و
المخدرات و المؤثرات العقلية و المواد الواردة في الجدول الأول و الجدول الثاني غير
المشروعة و التي ليست مكان منشئها الأصلي و لا مكان مقصدها النهائي.
المادة 3: ترتب جميع النباتات و المواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف
بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة (4) جداول تبعا لخطورتها و فائدتها الطبية
و يخضع كل تعديل لهذه الجداول إلى الأشكال نفسها.
تسجل النباتات و المواد بتسميتها الدولية، و إذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو
التسمية المتعارف عليها.
المادة 4: لا يسلم الترخيص بالقيام بالعمليات المذكورة في المواد 17 و 19 و 20 من
هذا القانون، إلا إذا كان استعمال النباتات و المواد و المستحضرات موجها لأهداف
طبية أو علمية.
و لا يمنح هذا الترخيص إلا بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي و المهني
للشخص طالب الرخصة.
و لا يمكن أن يمنح هذا الترخيص لشخص حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون.
المادة 5: لا يسلم الترخيص المذكور في المادة 4 أعلاه، إلا الوزير المكلف بالصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
|