مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.



الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.

المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:

 - المخدر: كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972.

 - المؤثرات العقلية: كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

 - السلائف: جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة و المؤثرات العقلية.

 - المستحضر: كل مزيج جامد أو سائل به مخدر و مؤثر عقلي.

 - القنب: الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب (و لا يشمل البذور و الأوراق غير المصحوبة بأطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كان استخدامها.

 - نبات القنب: أي نبات من جنس القنب.

 - خشخاش الأفيون: كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.

 - شجيرة الكوكا: كل نوع من أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون.

 - الاستعمال غير المشروع: الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية.

 - الإدمان: حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية اتجاه مخدر أو مؤثر عقلي.

 - العلاج من الإدمان: العلاج الذي يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية أو التبعية النفسية الجسمانية اتجاه مخدر او مؤثر عقلي.

 - الزراعة: يقصد بها زراعة خشخاش الأفيون، و جنبة الكوكا، و نبتة القنب.

 - الإنتاج: عملية تتمثل في فصل الأفيون و أوراق الكوكا و القنب و راتينج القنب عن نباتاتها.

 - الصنع: جميع العمليات، غيرالانتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات و المؤثرات العقلية و تشمل التنقية و تحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى.

 - التصدير و الاستيراد: النقل المادي للمخدرات و / أو المؤثرات العقلية من دولة إلى دولة أخرى.

 - النقل: نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى آخر أو عن طريق العبور.

 - دولة العبور: الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المواد غير المشروعة و المخدرات و المؤثرات العقلية و المواد الواردة في الجدول الأول و الجدول الثاني غير المشروعة و التي ليست مكان منشئها الأصلي و لا مكان مقصدها النهائي.

المادة 3: ترتب جميع النباتات و المواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة (4) جداول تبعا لخطورتها و فائدتها الطبية و يخضع كل تعديل لهذه الجداول إلى الأشكال نفسها.

تسجل النباتات و المواد بتسميتها الدولية، و إذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها.

المادة 4: لا يسلم الترخيص بالقيام بالعمليات المذكورة في المواد 17 و 19 و 20 من هذا القانون، إلا إذا كان استعمال النباتات و المواد و المستحضرات موجها لأهداف طبية أو علمية.

و لا يمنح هذا الترخيص إلا بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي و المهني للشخص طالب الرخصة.

و لا يمكن أن يمنح هذا الترخيص لشخص حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 5: لا يسلم الترخيص المذكور في المادة 4 أعلاه، إلا الوزير المكلف بالصحة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
 
 


 
 

عدد الزوار:
27742





عدد الزوار:
27742


بحث Version française