مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  النصوص التأسيسية
 

 | رجوع
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.



الفصل الرابع

أحكام مالية

المادة 16: يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها، بعد أن تصادق عليها لجنة التقويم و المتابعة، على السلطة الوصية و الوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها.

المادة 17: تشتمل ميزانية الديوان على باب الإيرادات و باب النفقات:

 1- في باب الإيرادات:
  - إعانات الدولة،
  - إعانات المنظمات الدولية،
  - الهبات و الوصايا.

 2- في باب النفقات:
  - نفقات التسيير،
  - نفقات التجهيز.

المادة 18: تمسك حسابات الديوان وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك المحاسبة و تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.

المادة 19: يمارس الرقابة المالية على الديوان مراقب مالي يعنيه الوزير المكلف بالمالية.
 
 


 
 

عدد الزوار:
28824





عدد الزوار:
28824


بحث Version française