الفصل الرابع
أحكام مالية
المادة 16: يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها، بعد أن تصادق عليها لجنة
التقويم و المتابعة، على السلطة الوصية و الوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها.
المادة 17: تشتمل ميزانية الديوان على باب الإيرادات و باب النفقات:
1- في باب الإيرادات:
- إعانات الدولة،
- إعانات المنظمات الدولية،
- الهبات و الوصايا.
2- في باب النفقات:
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 18: تمسك حسابات الديوان وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك المحاسبة و تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف
بالمالية.
المادة 19: يمارس الرقابة المالية على الديوان مراقب مالي يعنيه الوزير المكلف
بالمالية.
|