مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  النصوص التأسيسية
 

 | رجوع
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.



الفصل الثالث

التنظيم

المادة 6: يسير الديوان مدير عام، و يشتمل على لجنة تقويم و متابعة.
المادة 7: يزود الديوان بأمانة دائمة توضع تحت سلطة المدير العام.
يحدد التنظيم الداخلي للأمانة الدائمة بنص خاص.

القسم الأول
لجنة التقويم والمتابعة

المادة 8: تتكون لجنة التقويم والمتابعة التي يرأسها المدير العام من:
 1- ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
 2- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
 3- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل،
 4- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
 5- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
 6- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان،
 7- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
 8- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب و الرياضة،
 9- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
 10- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل و الشؤون الاجتماعية،
 11- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
 12- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي،
 13- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والعائلة،
 14- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال
 15- ممثل عن المديرية لعامة للأمن الوطني،
 16- ممثل عن الدرك الوطني،
 17- ممثل عن المديرية العامة للجمارك
 18- أربعة (4) ممثلين عن الحركة الجمعوية التي تنشط في ميدان مكافحة المخدرات وإدمانها، يمثل اثنان (2) منهم على الأقل الشباب،
 19- ممثل عن المجلس الأعلى للشباب
يمكن أن يستشير الديوان أي شخص طبيعي أو معنوي، أو منظمة أو جمعية مختصة، من شانهما أن يساعداه في أعماله

المادة 9: تعين الإدارات المعنية أعضاء لجنة التقويم و المتابعة، ويختارون بناء على كفاءاتهم في مجال عمل الديوان.
وتعينهم السلطة المؤهلة بمقرر من بين الإطارات التي لها رتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية.

المادة 10: تكلف لجنة التقويم و المتابعة وفقا لتوجيهات الحكومة و أولوياتها وقراراتها بما يأتي:
 - دراسة العناصر الرئيسية للسياسة الوطنية وتحديدها في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها،
 - دراسة البرامج السنوية لتطبيق السياسة الوطنية لتطوير مكافحة المخدرات والمصادقة عليها.
 - تقويم مجموع الأعمال التي تم القيام بها في إطار الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج وقمع استهلاك المخدرات وتداولها غير الشرعي.

المادة 11: تجمع لجنة التقويم والمتابعة مرة كل ثلاثة (03) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
و يمكنها أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي
(2/3) أعضائها.

المادة 12: يعد المدير العام جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل عضو من الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

المادة 13: تعد لجنة التقويم والمتابعة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

القسم الثاني
المدير العام

المادة 14: يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

المادة 15: يطبق المدير العام التدابير التي تندرج في إطار السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وإدمانها ويسهر على التنفيذ المخطط التوجيهي الذي تسطره لجنة التقويم والمتابعة.

يتولى المدير العام إدارة الديوان.

و يقوم بهذه الصفة، بما يأتي:

 - يتصرف باسم الديوان، ويمثله أمام القضاء في أعمال الحياة المدنية،
 - يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الأمانة الدائمة للديوان،
 - يحضر الجداول التقديرية للإيرادات و النفقات،
 - يلتزم بعمليات المصاريف ضمن حدود الإعتمادات المسجلة ويصفيها.
 
 


 
 

عدد الزوار:
27737





عدد الزوار:
27737


بحث Version française