الفصل الثالث
التنظيم
المادة 6: يسير الديوان مدير عام، و يشتمل على لجنة تقويم و متابعة.
المادة 7: يزود الديوان بأمانة دائمة توضع تحت سلطة المدير العام.
يحدد التنظيم الداخلي للأمانة الدائمة بنص خاص.
القسم الأول
لجنة التقويم والمتابعة
المادة 8: تتكون لجنة التقويم والمتابعة التي يرأسها المدير العام من:
1- ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
2- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
3- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل،
4- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
5- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
6- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان،
7- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
8- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب و الرياضة،
9- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
10- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل و الشؤون الاجتماعية،
11- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
12- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي،
13- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والعائلة،
14- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال
15- ممثل عن المديرية لعامة للأمن الوطني،
16- ممثل عن الدرك الوطني،
17- ممثل عن المديرية العامة للجمارك
18- أربعة (4) ممثلين عن الحركة الجمعوية التي تنشط في ميدان مكافحة المخدرات
وإدمانها، يمثل اثنان (2) منهم على الأقل الشباب،
19- ممثل عن المجلس الأعلى للشباب
يمكن أن يستشير الديوان أي شخص طبيعي أو معنوي، أو منظمة أو جمعية مختصة، من شانهما
أن يساعداه في أعماله
المادة 9: تعين الإدارات المعنية أعضاء لجنة التقويم و المتابعة، ويختارون بناء على
كفاءاتهم في مجال عمل الديوان.
وتعينهم السلطة المؤهلة بمقرر من بين الإطارات التي لها رتبة نائب مدير على الأقل
في الإدارة المركزية.
المادة 10: تكلف لجنة التقويم و المتابعة وفقا لتوجيهات الحكومة و أولوياتها
وقراراتها بما يأتي:
- دراسة العناصر الرئيسية للسياسة الوطنية وتحديدها في مجال مكافحة المخدرات
وإدمانها،
- دراسة البرامج السنوية لتطبيق السياسة الوطنية لتطوير مكافحة المخدرات
والمصادقة عليها.
- تقويم مجموع الأعمال التي تم القيام بها في إطار الوقاية والعلاج وإعادة
الإدماج وقمع استهلاك المخدرات وتداولها غير الشرعي.
المادة 11: تجمع لجنة التقويم والمتابعة مرة كل ثلاثة (03) أشهر بناء على استدعاء
من رئيسها.
و يمكنها أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من
رئيسها أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائها.
المادة 12: يعد المدير العام جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل عضو من الأعضاء
قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 13: تعد لجنة التقويم والمتابعة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
القسم الثاني
المدير العام
المادة 14: يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15: يطبق المدير العام التدابير التي تندرج في إطار السياسة الوطنية لمكافحة
المخدرات وإدمانها ويسهر على التنفيذ المخطط التوجيهي الذي تسطره لجنة التقويم
والمتابعة.
يتولى المدير العام إدارة الديوان.
و يقوم بهذه الصفة، بما يأتي:
- يتصرف باسم الديوان، ويمثله أمام القضاء في أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الأمانة الدائمة للديوان،
- يحضر الجداول التقديرية للإيرادات و النفقات،
- يلتزم بعمليات المصاريف ضمن حدود الإعتمادات المسجلة ويصفيها.
|