إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 - 7 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
- وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- وبمقتضى القانون رقــم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم،
- وبعد رأي مجلس الدولة.
- وبعد مصادقة البرلمان.
يصدر القانون الآتي نصه
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها .
المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 04-18 في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
”المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
- الديوان : الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول .
- المخدر : كل مادة طبيعية كانت أو تركيبية، من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972 وكل مادة مصنفة وطنيا كمخدر .
- المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية كانت أو اصطناعية أو كــل مـنـتـوج طـبـيعــي مدرج في الـجــدول الأول أو الـثـانـي أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 وكل مادة مصنفة وطنيا كمؤثر عقلي .
- السلائف : جميع المنتجات الكيمياوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المصنفة في الجدول الأول أو الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وتلك المصنفة وطنيا كسلائف .
..............................( الباقي بدون تغيير)...........................................
" المادة 3 : ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف بموجب قرار من الـــوزير المكلف بالصحة في أربعة (4) جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، ويخضع كل تعديل لهذه الجداول لذات الأشكال .
تسجل النباتات والمواد بتسميتها الدولية، وإذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها دوليا أو وطنيا.
تنشر الجداول المنصوص عليها في هذه المادة وتعديلاتها في الجريدة الرسمـية.
يــتــم تصنــيــف الــنــبــاتــات والمواد كــمـخـدرات أو مؤثـرات عقلية أو سلائف وتحيينه وفقا للشروط والكيفيات المـحددة عن طريق التنظيم “.
المادة 3 : يتمم القانون رقم 04-18 في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بفصــل أول مكــرر، عنوانــه ”التدابيــر الوقائيــة“ يتضمن المواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و5 مكرر 5 و5 مكرر 6 و 5 مكرر 7 و 5 مكرر 8، وتحرر كما يأتي :
|