مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 05-23 مؤرخ في17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة  2023،  يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة  عام 1425  الموافق 25 ديسمبر ّ سنة 2004  و المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثــرات الـعـقـلـيـة وقـمـع الاستـعـمـال والاتـجـار غير المشروعين بها

  | الفصل الأول | الفصل الثاني|


الفصل الثاني
التدابير العلاجية



المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القانون رقم 04-18  الـمــؤرخ في 13 ذي الـقـعدة عـام  1425 الـمـوافــق 25  ديـسمــبـر سنة  2004  والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 6 : لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين استهلكوا المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم .

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هـــ ذه المادة، يحكم بمصادرة المواد والنباتات المـحجوزة بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة.
...................( الباقي بدون تغيير) ...........................
المادة 6 : يتمم القانون رقم 04-18 في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق  25 ديسمبر سنة 2004  والمذكور أعلاه، بـمــادة 6 مكرر تــحـرر كـمــا يــأتـي:
المادة 6 مكرر : يتـعيـن عـلى ضابــط الشرطة القضائية أن يـخـضــع الـحـدث المـــحتمل أن يكون تــحـت تــأثــيـر الـمـخـدرات أو المؤثرات العقلية للتحليل الطبي، بحضور ممثله الشرعي، أو عـند الاقـتـضـاء، مـحـاميــه، ويـعـلـم وكـيـل الـجـمهــوريـة بذلك.
إذا تبين من التحليل الطبي أن الحدث مدمن، يأمر وكيل الجمهورية بإخضاعه إلى العلاج المزيل للتسمم وفقا للكيفيات ـا داخل مؤسسة متخصصة ّ التي يحددها الفحص الطبي، إم ـا خارجيا تحت مراقبة طبية.
يعفى الحدث الذي تابع العلاج المزيل للتسمم طبقا لأحكام المادة 6 وأحكام هذه المادة من المتابعة الجزائية “.
المادة 7 : تعدل و تتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق  25 ديسمبر سنة 2004  والمذكور أعلاه، تــحـرر كـمــا يــأتـي:
المادة 8 : يـجــوز للــجـهــة الـقــضـائـيــة الـمخـتــصة أن تـلـــ زم الأشخاص المذكورين في المادة 7 أعلاه، بالخضوع لعلاج إزالة التسمم وذلك بتأكيد الأمر المنصوص عليه في ذات المادة أو تمديد آثاره.
تــأمــر الـجــهــة الـقـضــائيـة الـمـخـتـصـة بــإخــضــاع الأـشـخـاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، للعلاج المزيل للتسمم الذي تصاحبه جميع التدابير المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، إذا ثبت بخبرة طبية متخصصة أن حالتهم الصحية تستوجب ذلك .
وتنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة أو الاستئناف .
وفي حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه و الفقرتين الأولى والثانية ة من هذه المادة ، يــمــكــن الجهــة القضائية المختصة أ ّلا تحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون .
يمكن الجهة القضائية أن تأمر المعني بإجراء تكوين حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بمؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو بجمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية “.
المادة 8 : يتمم القانون رقم 04-18 في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق  25 ديسمبر سنة 2004  والمذكور أعلاه، بـمــادة 6 مكرر تــحـرر كـمــا يــأتـي:
المادة 8 مكرر : تعفي الجهة القضائية المختصة الأحداث المتــهــمين بــاستــهــلاك المخــدرات أو المؤثــرات الــعــقــلــيــة مـن العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، إذا ثبت بخبرة طبية أنهم تابعوا العلاج الطبي المزيل للتسمم إلى نهايته .

ويمكنها أيضا أن تأمـــر بـــوضع الحدث تحت المراقـــبـــة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة (1)" .

المادة 9 : تعدل وتتمم أحكام المواد 9 و10 و12 و16 من القانون رقم 04-18 في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق  25 ديسمبر سنة 2004  والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 9 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم و/أو التكوين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون، دون الإخلال بتطبيق المادة 7 أعلاه من جديد، عند الاقتضاء.
وتــطــبــق نــفس الــعــقــوبـات على الأشخـاص الـذيـن ارتـكـبـوا الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، إذا ثبت بخبرة طبية متخصصة أن حالاتهم الصحية لا تستوجب علاجا طبيا مزيلا للتسمم

المادة 10 : يجرى علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة طبية، ويعلم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه.
يمكن الجهة القضائية المختصة وضع المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة (1) بعد انتهاء العلاج المزيل للتسمم .
يحدد الوزير المكلف بالصحة قائمة المراكز المتخصصة في علاج إزالة التسمم وتوضع تحت تصرف الجهات القضائية.
تحدد شروط وكيفيات إجراء علاج إزالة التسمم عن طريق التنظيم
المادة 12 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة “.
المادة 16 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل من :

  • أعد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي على مخدرات أو مؤثرات عقلية أو على سبيل المـحاباة أو مخالفة للمواصفات المـحددة في التنظيم الساري المفعول.

 

  • سّلــم مـخـدرات أو مــؤثـرات عـقـلـيــة بــدون وصـفـة طـبـية أو بـمـوجـب وصـفــة طـبـيـة مـخـالـفـة للـمـواصـفـات الـمـحددة فـي التـنـظـيم الساري المفعول.
  •  تـحـصل عــلى مـخـدرات أو مؤثـرات عــقــلــيـة قـصـد البـيــع أو حــاول الـحـصـول عـلـيـهــا بــواسـطــة وصـفــات طبـية مخالفـة للـمـواصفـات المـحددة في التنظيم الساري المفعول .

 

المادة 10:  يتمم أحكام القانون رقم 04-18 في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق  25 ديسمبر سنة 2004  والمذكور أعلاه ، بــمــادتيـن 16 مكرر و16 مكرر ،1 تــحـرران كما يأتي :
المادة 16 مكرر : دون الإخــلال بالعــقـوبــات الأشــد، يـعــاقـب بـالـحــبس مــن سـنـة (1) إلى ثــلاث (3) سنـوات وبـغــرامــة مـن 100.000دج إلى 300.000 دج، كل من تحصل أو حاول الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية باستعمال التهديد أو العنف أو التعدي “.

الــمـادة 16 مـكرر 1 : يعاقب بــالــحــبــس من خــمـــس (5) سـنــوات إلى عشر (10) سنـوات وبــغــرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000دج، كل من يروج عـمــدا بــأي وسـيـلــة كــانــت للمـخـدرات و/أو الـمؤثــرات الـعـقـلـية.
وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سـنـة، وبـغرامــة مــن 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة المذكورة في الفقرة الأولى عن طريق استغلال قاصر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يــعــالـــج بـسـبب إدمانه، أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور
المادة 11: تعدل وتتمم أحكام المواد 17 و20 و23 و28 و 30 و 31 من القانون رقم 04-18 في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004  والمذكور أعلاه ،، وتــحـرر كما يأتي :
الــمـادة 17 : يـعــاقــب بــالـحــبـس من عـشر (10) سنــوات إلى عــشــرين (20) سـنـة وبــغـرامة مــن 5.000.000 دج إلى 50.000.000 دج، كل من قام بـطــريقة غير مشروعة بإنتاج أو صـنع أو بـيع أو وضع للـبـيـع أو الـحــصـول أو الــحـيــازة أو الــع ـــرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين، أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم، بأي صفة كانت، أو سمسرة أو شحــن أو نقـــل عن طريق الـعــبـور، أو نـقــل مــواد مـخـدرة أو مـؤثــرات عقلية .
ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمـة أو من مهنييي الصحـة أو الصيدلــة أو الصنــاعــة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة ا في جمعية تنشط في مجال الوقاية من ً الإدمان، أو عضو الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
ويقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يـشغــل مـنـصــبـا تــشــريعــيـا أو تنفيذيا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المـحلية المنتخبة، ً أو إداري سواء كان مـعـيـًنا أو مـنـتـخـبـا، دائـمـًا أو مؤقتًا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، وكل شخص آخر معرف بــأنــه مــوظــف عمـومـي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤبد عندما ترتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة.

ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة “.
المادة 20 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب مع علمه بذلك .
إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض الاستهلاك الشخصي، يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج “.
المادة 23 : يعاقب الشريك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.
المادة 28 : تطبق أحكام الفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون “.
المادة 30 : يعفى من المتابعة، كل من شارك في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبّلغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها “.
المادة 31 : تخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه، المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 17 وفــي الـفـقـرة 2 مــن الـمـادة 20 مــن هـذا الـقـانـون إلى النصف، إذا مّكن، بعد تحريك الدعوى العمومية، من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو المساوية لها في الخطورة.
وتخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد 17 (الفقرة 4) ومن 18 إلى 20 (الفقرة الأولى) و21 من هذا القانون، إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20)) سنة.
المادة 12: تتمم أحكام القانون  رقم 04-18 في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق  25 ديسمبر سنة 2004  والمذكور أعلاه ، بالمواد 35 مكرر و 36 مكرر و 36 مكرر 1 وتحرر كما يأتي :
المادة 35 مكرر : يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخـــطـــار وكــيــل الجمــهــوريــة، أن يأذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية أو تحت مسؤوليته لعون شرطة قضائية، متى توفرت دواٍع ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الـجـغــرافــي للـشـخـص الـمـشـتبه أو المتهم أو وسيلة الجريمة أو البـضـاعة أو أي شــيء آخـــر لـه صـلــة بــالــجـريـمـة، وذلـــك بــاستـعـمـــال أي وسيـلـة مــن وسـائل تكـنـولــوجـيــات الإعــلام والاتـصال، عن طريــق المـنـظـومــة المـعــلـومــاتـيـة أو بــوضــع تـرتـيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض .

 

يمكن، في حالة الاستعجال الناجم عن خطر محدق من شأنه أن يؤدي إلى زوال الأدلة أو المساس الخطير بالأشخاص.
والممتلكات، أن يوضع الترتيب المنصوص عليه في هذه المادة، من قبل ضابط الشرطة القضائية على أن يتم، حسب الحالة، إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق فورا، اللذين يمكنهما الإذن كتابيا بالاستمرار في العملية أو إيقافها “.
المادة 36 مكرر : يـمـكــن الـجـهـة الـقـضـائـيــة المـخـتــصة، في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أن ترخص تحت رقابتها بحركة المخدرات و/أو المؤثرات العقلية للخروج أو المرور أو الوصول إلى الإقليم الجزائري بغرض الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون “.
المادة 36 مكرر 1 : في إطــار الـتحــريــات أو التـحـقـيـقـات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، تبادل المساعدة القضائية الدولية على أوسع نطاق .
يمكن، في حالة الاستعجال ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها  ومبدأ المعاملة بــالمثــل، قــبــول طــلــبــات المساعدة الـقضائية المذكورة في الفـقـرة الأولى أعـلاه، إذا وردت عـن طريق وسائل الاتصال السريعة التي توفر شروط أمن كافية للتأكد من صحتها .
يرفض تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.
يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات المساعدة القضائية ية المعلومات المبلغة ّ الدولية مقيدة بشرط المـحافظة على سر أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر تشريع لدى الدولة الطالبة، يتعلق بحماية المعطيات الشخصية .
المادة 13 : تلغى أحكام:
المادة 37 من القانون رقم 04-18 في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004  ، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

 

  • المادة 423 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شو عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، وتعوض كل إشارة إليها في الإجراءات القضائية الجارية بالإشارة إلى المادتين 17 و19 من هذا القانون .

المادة 14 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023.

عبد المجيد تبون


 
 

  | الفصل الأول | الفصل الثاني|

 
 

عدد الزوار:
28567





عدد الزوار:
28567


بحث Version française