مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 05-23 مؤرخ في17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة  2023،  يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة  عام 1425  الموافق 25 ديسمبر ّ سنة 2004  و المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثــرات الـعـقـلـيـة وقـمـع الاستـعـمـال والاتـجـار غير المشروعين بها

  | الفصل الأول | الفصل الثاني|


"الفصل الأول مكرر
التدابير الوقائية "



المادة 5 مكرر: تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية، تتضمن لاسيما:
الأهداف العامة والخاصة للاستراتيجية،

  • دور الديوان في تنسيق عمل جميع المتدخلين،
  • آليات وأدوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم،
  • الوقاية والتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية،
  • آليات التصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى فئات الشباب وحـماية المؤسسات التعليمية والتكوينية،
  • الحد من العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها الاجتماعية والصحية،
  • التعاون الدولي وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية والجهوية والدول الأخرى “.

 
المادة 5  مكرر 1 : يكلف الديوان، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية مــن الـمخـدرات والـمـؤثــرات الـعـقــلـيــة، والـسـهـر عــلى تنـفـيــذهـــا، بـعــد مـصـادقة الحكومة عليها
المادة 5  مكرر 2 : يتولى الديوان، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني، لا سيما :
 جمع ومركزة المعلومات المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

  • التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال،
  • تحليل المؤشرات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية قصد مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال
  • إعداد مخططات توجيهية في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
  • متابعة البرامج القطاعية والقطاعية المشتركة المعدة في هذا المجال
  • وضع مبادئ توجيهية للتعرف على فئات الأشخاص الأكثر تعرضا لمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية
  • إعداد تقرير سنوي وطني حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها في الجزائر، يرفع إلى رئيس الجمهورية

يمسك الديوان قاعدة بيانات تتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمـــال والاتجار غير المشروعين بهــا، على المستــوى الوطني والمـحلي
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم “.
المادة 5 مكرر 3 : تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المـحلية، بالتنسيق مع الديوان، بإعداد برامج قطاعية وقطاعية مشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مستمدة من بنود الاستراتيجية الوطنية والتي تأخذ بعين الاعتبار :

  • التحسيس والتوعية بآثار المخدرات والمؤثرات العقلية
  • تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية في مجال التحسيس والتوعية بمخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية على الصحة والتحصيل العلمي وعلى انتشار العنف في المجتمع،
  • تعزيز دور المسجد والمراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب في التحسيس بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية،
  • توفير المرافقة والمتابعة النفسية والتربوية للمدمنين .

يتم إشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرامج القطاعية والقطاعية المشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم “.
المادة 5 مكرر 4 : يجب على وسائل الإعلام أن تضمن برامجها الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية “.
المادة 5 مكرر 5 : يجب تضمين السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، حافظ الأختام، أحكاما تتعلق بالوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات ومكافحتها على المستوى الوطني والمـحلي “.
المادة 5 مكرر 6 : تكفل الدولة الحـماية والرعاية والدعم الطبي والنفسي لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال المؤسسات العمومية أو مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال، قصد ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع
المادة 5 مكرر 7 : يــلــزم الـصـيـدلي بإخطار مصالح الصحة المخــتصـــ ة إقــلــيــمــيــا فــو را بــكــل وصفــة طــبــيــة لا تستــجــيب للمواصفات المـحددة في التنظيم الساري المفعول .
يعفى الصيدلي المعني من المتابعة الجزائية، إذا لم يؤ ّد الإخطار إلى أي نتيجة
المادة 5 مكرر 8 : يحدث على مستوى وزارة الصحة فهرس وطــني إلــكــتــروني لــلــوصفــات الــطــبــيــة المتــعــلــقــة بالمخدرات والمؤثرات العقلية
يوضع الفهرس تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة لوزارة الصحة والجمارك.
تحدد شروط وكـيفيــات تــطــبــيــق هــذه المادة عــن طــريــق التنظيم “.
المادة 4 : يعدل عنوان الفصل الثاني من القانون رقم 04-18 في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق  25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :


 
 

  | الفصل الأول | الفصل الثاني|

 
 

عدد الزوار:
27890





عدد الزوار:
27890


بحث Version française