مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة 11 : تقوم السلطات المعنية بأعمال الإعلام والتربية والاتصال الموجهة إلى المستخدمين والمستعملين وكل الأشخاص الذين يرتادون على الأماكن المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، لتحضير التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم وتنفيذها.
المادة 12 : تحدّد كيفيات خاصة بتطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 9 من هذا المرسوم على بعض قطاعات النشاط بقرار من الوزير المكلف بالقطاع المعني
المادة 13 : يمنح أجل ستّة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمطابقة الأماكن العمومية المذكورة في المادتين 3 4 أعلاه مع أحكام المواد 5 و 7 إلى 10 من هذا المرسوم.
المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 رجب بعام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001
علي بن فليس

 
 

عدد الزوار:
28175





عدد الزوار:
28175


بحث Version française