مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات

الفصل الثاني
أحكام خاصة بتبغ التدخين

المادة 4 : دون الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، تتمثل الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين، بمفهوم هطا المرسوم مبدئيا في كل الأماكن المغلقة والمغطاة المخصصة لاستعمال جماعي، وتتمثل، فيما يخص مؤسسات التربية والتعليم والتكوينن في كل الأماكن المغلقة المغطاة وغير المغطاة التي يرتادها التلاميذ والطلبة
تتمثل الأماكن المحددة في الفقرة أعلاه، على الخصوص، فيما يأتي:
1 - مؤسسات التكوين والتعليم
2 - مؤسسات الصحة
3 - القاعات التي تقام فيها تظاهرات رياضية وثقافية وعلمية واقتصادية وترفيهية
4 - أماكن العمل المخصصة لمجموعة من العمال:محلات الاستقبال والإطعام الجماعي وقاعات الإجتماعات وكذا المحلات الصحية والطبية -الصحية
5 - النقل العمومي البري وبالسكك الحديدية والبحري والجوي
6 - المحلات التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروبات
7 - قاعات ومناطق الانتظار .
المادة 5 : تجعل مواضع تحت تصرف المدخنين عند الاقتضاء، في الأماكن المذكورة في المادة 4 أعلاه، باستثناء الأماكن الواردة في المادة 3 وفي النقاط من1 إلى 3 من المادة 4 من هذا المرسوم.
تكون المواضع المذكورة في الفقرة أعلاه، إما محلات خاصة وإما فضاءات أو مناطق محدودة تحتوي على تهوية دنيا تقدّر بسبعة (7) لترات في الثانية للشخص الواحد بالنّسبة للمحلات التي تتم التهوية فيها بصفة ميكانيكية أو طبيعية عن طريق ناقل أو سبعة (7) أمتار مكعبة للشخص الواحد بالنسبة للمحلات التي تتم التهوية فيها عبر منافذ خارجية.
المادة 6 : تحدد السلطة المشرفة على الأماكن المواضيع المذكورة في المادة 5 أعلاه، مع الأخذ بعين الإعتبار في كل الحالات ضرورة ضمان حماية غير المدخنين
المادة 7 : توضع إشارة ظاهرة تذكر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه وتبين عند الاقتضاء، المواضع التي جعلت تحت تصرف المدخنين.

 
 

عدد الزوار:
28175





عدد الزوار:
28175


بحث Version française