مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات

مرسوم تنفيذي رقم 01 - 285 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر 2001، يحدّد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع.

إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 63 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع.



بحث Version française