مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  التشريع الجزائري
 
 

 | رجوع
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد
و مكافحته.



الباب السادس

أحكام مختلفة و ختامية

المادة 71: تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما المواد 119 و 119 مكرر 1 و 121 و 122 و 123 و 125
و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 130 و 131 و 133 و 134 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، و كذا الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه.

المادة 72: تعوض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الجاري به العمل، بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، و ذلك كما يأتي:

 - المادتين 119 و 119 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغيتان تعوضان بالمادة 29 من هذا القانون.

 - المادة 121 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 30 من هذا القانون.

 - المادة 122 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 31 من هذا القانون.

 - المادة 123 و 124 و 125 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 35 من هذا القانون.

 - المادة 126 و 126 مكرر و 127 و 291 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 25 من هذا القانون.

 - المادة 128 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 32 من هذا القانون.

 - المادة 128 مكرر من قانون العقوبات تعوض بالمادة 26 من هذا القانون.

 - المادة 128 مكرر 1 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 27 من هذا القانون.

فيما يخص الإجراءات القضائية الجارية تعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.

المادة 73: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

   حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006.


                                                                                       عبد العزيز بوتفليقة



مستخرج من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 14، مؤرخ في 8 صفر عام 1427
الموافق لـ 08 ماس سنة 2006.
 
 
 
 

عدد الزوار:
28175





عدد الزوار:
28175


بحث Version française