مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات

مرسوم تنفيذي رقم 01 - 285 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر 2001، يحدّد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع.

إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 63 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع.


 
 

عدد الزوار:
28175





عدد الزوار:
28175


بحث Version française