|
|
النصوص التأسيسية |
|
|
|
|
|
| |
مرسوم تنفيذي رقم 03-133 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003
يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو
سنة 1997 و المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.
|
إن رئيس الحكومة.
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه.
- و بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16
فبرايرسنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها المعدل و المتمم.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27
اكتوبر سنة 1999 و المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ 06 ربيع الثاني عام 1423
الموافق 17 يونيو سنة 2002 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم 1411 الموافق 25
يونيو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة و
واجباتهم المعدل و المتمم.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم 1411 الموافق 25
يونيو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة و
المؤسسات و الهيئات العمومية المعدل و المتمم.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم 1411 الموافق 25 يونيو سنة
1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق علي العمال الذين يمارسون وظائف عليا
في الدولة المعدل و المتمم.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر 1418 الموافق 9 يونيو
سنة 1997 و المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها المعدل و
المتمم.
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-212
المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو 1997 المعدل و المتمم و المذكور أعلاه
المادة 2: تعدل و تتمم المادة 4 (فقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في
4 صفر 1418 الموافق 9 يونيو 1997 المعدل و المتمم و المذكور أعلاه كما يأتي:
المادة 4: ....................................................
و يكلف بهذه الصفة بما يأتي:
- يضمن تنسيق الأنشطة المطبقة ميدانيا و متابعتها بناء على التقارير الدورية
و المنتظمة المرفقة بالإحصائيات و التحاليل المتعلقة بمجال مكافحة المخدرات التي
ترفعها إليه المؤسسات المعنية. (الباقي بدون تغيير).
المادة 3: تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر 1418
الموافق 9 يونيو 1997 و المذكور أعلاه كما يأتي:
المادة 7: يزود الديوان بإدارة تتكون من الهياكل التالية:
- مديرية الدراسات و التحليل و التقييم.
- مديرية الوقاية و الإتصاال
- مديرية التعاون الدولي
- مديرية فرعية للإدارة العامة تلحق بالأمين العام للديوان.
تضم كل مديرية مديريتين (2) فرعيتين.
يحدد تنظيم هذه الهياكل و سيرها بقرار من السلطة الوصية.
المادة 4: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر 1418 الموافق 9 يونيو 1997
و المذكور أعلاه بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي:
المادة 7 مكرر: يستفيد مستخدمو الديوان من النظام التعويضي نفسه المعمول به لدى
مصالح رئيس الحكومة.
المادة 5: تعدل و تتمم المادة 8 (الفقرة الأخيرة) من المرسوم التنفيذي رقم 97-212
المؤرخ في 4 صفر 1418 الموافق 09 يونيو سنة 1997 و المذكور أعلاه كما يأتي:
المادة 8: يمكن الديوان أن يستعين عند الحاجة بخدمات خبراء مختصين في هذا المجال من
اجل مساعدته في أعماله و حدد أتعابهم وفق التنظيم المعمول به.
المادة 6: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر 1418 الموافق 9 يونيو
1997 و المذكور أعلاه بمادتين 14 مكرر و 14 مكرر 1 تحرران كما يأتي:
المادة 14 مكرر: يساعد المدير العام في ممارسة مهمته أمين عام.
المادة 14 مكرر 1: وظائف كل من الأمين العام والمدير والنائب المدير وظائف عليا في
الدولة تصنف وتدفع مرتباتها على التوالي استنادا إلى وظائف مدير دراسات و مدير و
نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
المادة 07: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
مستخرج من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 21 لتاريخ 10 محرم 1424 هـ
الموافق لـ 26 مارس 2003
|
|
|
|
|
|
|