مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  النصوص التأسيسية
 

 | رجوع
مرسوم تنفيذي رقم 07-229 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.
إن رئيس الحكومة،

 - بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام.

 - و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-04 و 125 (الفقرة 2) منه.

 - و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم.

 - و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم.

 - و بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى ا لأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985
و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل و المتمم.

 - و بمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها، لاسيما المادة 6 منه.

 - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة.

 - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.

المادة 2: إذا تبين لوكيل الجمهورية أن شخصا استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، قد خضع للعلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبية منذ تاريخ الوقائع المنسوبة له، يقرر عدم ممارسة الدعوى العمومية ضده بناء على التقرير الطبي الذي يقدمه المعني و يمكنه أيضا أن يأمر بفحص المعني من قبل طبيب مختص.

المادة 3: عندما يتبين لوكيل الجمهورية لاسيما من خلال عناصر الملف أن شخصا استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، يجعل احتمال حالة الإدمان قائما لديه، يأمر بفحصه من قبل طبيب مختص.

إذا تبين بعد الفحص الطبي أن الشخص مدمن، يأمره وكيل الجمهورية بمتابعة علاج مزيل للتسمم بالمؤسسة المختصة التي يحددها.

و إذا تبين بعد الفحص الطبي أن حالة الشخص لا تستدعي علاجا مزيلا للتسمم داخل مؤسسة متخصصة، يأمر وكيل الجمهورية بوضعه تحت المتابعة الطبية للمدة الضرورية المقررة للفحص الطبي.

المادة 4: عندما يخضع الشخص المعني للعلاج المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية التي وصفت له، يقدم الطبيب المعالج لوكيل الجمهورية شهادة طبية تحدد تاريخ بداية هذا العلاج أو المتابعة و المدة المحتملة لنهايتهما.

المادة 5: يراقب الطبيب المعالج سير العلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبية المنصوص عليهما في هذا المرسوم و يعلم بانتظام وكيل الجمهورية المختص بالحالة الصحية للمعني.

و في حالة انقطاع العلاج، يعلم مدير المؤسسة المتخصصة أو الطبيب المسؤول عن العلاج وكيل الجمهورية فورا.

المادة 6: عند نهاية العلاج المزيل للتسمم تسلم للمعني شهادة طبية تثبت أنه خضع للعلاج المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية و ترسل نسخة من هذه الشهادة إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يقرر عدم ممارسة الدعوى العمومية.

المادة 7: يلتمس وكيل الجمهورية في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم من رئيس الجهة القضائية المختصة، مصادرة النباتات و المواد المحجوزة.

المادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

   حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 هـ الموافق لـ 30 يوليو سنة 2007.


مستخرج من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 49 لتاريخ 21 رجب عام 1428 هـ
الموافق لـ 05 غشت سنة 2007.
 
 
 
 

عدد الزوار:
28823





عدد الزوار:
28823


بحث Version française