مخطط الموقع المنتدى إتصال مستجدات
  النصوص التأسيسية
 

 | رجوع
مرسوم تنفيذي رقم 07-228 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات و المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية.
إن رئيس الحكومة،

 - بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل؛ حافظ الأختام و وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

 - و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه.

 - و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم.

- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم.

 - و بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985
و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل و المتمم.

 - و بمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها، لاسيما المادة 5 منه.

 - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 04 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة.

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات و المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.

المادة 2: تخضع لترخيص الوزير المكلف بالصحة عمليات إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول و شراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل أو تصدير أو استيراد المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و سلائفها و كذا زرع خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المذكور أعلاه.

المادة 3: لا يمكن تسليم الترخيص المنصوص عليه في هذا المرسوم، إلا إذا كان استعمال النباتات و المواد
و المستحضرات موجها لأهداف طبية أو علمية.
يجب أن يوجه طلب الترخيص إلى الوزير المكلف بالصحة ويجب أن يتضمن:
 - هوية و صفة طالب الترخيص.
 - طبيعة العملية المراد القيام بها.
 - اسم المنتوج.
 - كمية المنتوج بالأرقام و الحروف.
 - وسيلة النقل المراد استعمالها.
 - الاستعمال المرتقب للمنتوج.
 - توقيع طالب الترخيص.

و يرفق طلب الترخيص بمستخرج لصحيفة السوابق القضائية.

و يتضمن طلب التصدير أو الاستيراد علاوة على ذلك:
 - اسمي و عنواني المرسل و المرسل إليه.
 - نقطة العبور من الجمارك، وعند الاقتضاء، اسم وكيل العبور لدى الجمارك.
وفي حالة العبور أو استعمال الإقليم الجمركي، يرفق الطلب بالترخيص بالتصدير الصادر عن السلطة الإدارية المؤهلة للدولة المصدرة.

المادة 4: يسلم الترخيص، بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي و المهني للشخص طالب الترخيص، تقوم به المصالح المؤهلة لهذا الغرض بناءا على طلب وزارة الصحة.
يجب أن يتمتع طالب الترخيص بحقوقه المدنية و ألا يكون قد حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المذكور أعلاه.

المادة 5: تحدد صلاحية الترخيص بالتصدير أو الاستيراد لكل عملية بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه.

في حال تجديد الطلب يرفق به أصل الترخيص الذي لم يتم استعماله في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 6: يكون رفض الترخيص مسببا و يبلغ للمعني في أجل شهر (1) من تاريخ صدوره و يمكنه الطعن فيه طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 7: يجب أن يكون استيراد المواد أو المستحضرات المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية من قبل كل مؤسسة صيدلية أو صحية أو علمية مرخص لها، محل تصريح فصلي لدي الوزير المكلف بالصحة، يحدد فيه بالنسبة لكل مادة:
 - كميات المواد المستوردة.
 - الجرعة بالنسبة لكل وحدة.
 - الشكل و التقديم.
 - اسم الممون و عنوانه.

المادة 8: يتم جرد المواد و المستحضرات المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية و وضعها في خزانات أو أماكن مغلقة لا تحتوي أي شيء آخر، وفقا للكيفيات التي يحددها قرار الوزير المكلف بالصحة.

تتم مراقبة الخزانات و أماكن التخزين بصورة منتظمة من قبل المفتشين التابعين لوزارة الصحة.
يتم تبليغ مصالح الأمن بكل سرقة أو تحويل أو أي استعمال غير مشروع للمواد والمستحضرات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 9: يتعين على الأشخاص الذين تحصلوا على الترخيص، أن يحرروا تقريرا سنويا يحددون فيه بالنسبة لكل مخدر أو مؤثر عقلي:
 - الكمية التي تم تسلمها.
 - الكميات المستعملة في الإنتاج أو التحويل مع ذكر طبيعة و كمية المنتوج المتحصل عليه.
 - الكمية التي تم التنازل عنها و وجهتها.
 - مخزون آخر السنة بما فيه المتعلق بالمنتوج الذي يكون في طور التحويل.

يوجه هذا التقرير الذي يغطي السنة المنصرمة، إلى الوزير المكلف بالصحة في أجل لا يتعدى 15 فبراير من كل سنة.

المادة 10: يتم سحب الترخيص من قبل الوزير المكلف بالصحة في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم و في حالة الحكم على المعني بسبب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المذكور أعلاه.

المادة 11: يحتفظ بالوثائق الثبوتية التي تم استعمالها للحصول على الترخيص، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها قصد الرجوع إليها عند الضرورة.

و يحتفظ المستفيد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالترخيص المسلم له قصد الاستظهار به أمام سلطات الرقابة المختصة.

المادة 12: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

   حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 هـ الموافق لـ 30 يوليو سنة 2007.


مستخرج من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 49 لتاريخ 21 رجب عام 1428 هـ
الموافق لـ 05 غشت سنة 2007.
 
 
 
 

عدد الزوار:
27725





عدد الزوار:
27725


بحث Version française